الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخصيص قسم من البيت للضيوف

السؤال

ما حكم أن يخصص المرء غرفة مستقلة في بيته لاستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه ويقوم بإكرامهم وحسن ضيافتهم، فقد حصل خلاف بيني وبين أهل بيتي حول ذلك وتم الذهاب إلى أحد المشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بيتي وقال إنه بيت للزوجية ولا يحق لك التصرف فيه ولا بجزء منه ومن يضيفك عليك بإنزاله في الفندق أو أن تستأجر له بيتا، مع العلم بأن بيتي ملك لي وفي حال تخصيصي للغرفة المذكورة تبقى منه غرفتان مع مطبخ وحمامان مستقلان لأهل بيتي، وأحب أن أضيف.. إنني شخص معروف من قبل أقاربي ولي والحمد لله أصدقاء ولهم علي واجبات ويقابلونني بمودة وكرم عند زيارتي لهم وأحوالي المادية والحمد لله ميسورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يخصص المسلم غرفة من بيته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفي أهله ولم يشتركوا مع الضيوف في المرافق، وربما يكون ذلك هو الأولى والأفضل إذا لم يكن فيه تكلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. رواه مسلم وغيره، وعلى ذلك فلا مانع أن يعد المسلم أو يخصص فراشا وغرفة وما يحتاجه الضيف في منزله.

أما الإيجار لبيت آخر أو في الفندق فلا يخفى ما فيه من التكلف المنهي عنه شرعاً، وخاصة إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم، فقد روى الطبراني وغيره عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا.

وما دام البيت ملكا لك ويتسع لأهلك وضيوفك -دون تكلف- فلا معنى لقول هذا الشيخ بتحريم تخصيص جزء منه لضيوفك، فقد كان السلف الصالح يستضيفون ضيوفهم في بيوتهم ولا حرج في ذلك -في حد ذاته- إن شاء الله تعالى، وللمزيد عن حكم الضيافة وحقوق الضيف نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني