الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم

السؤال

كنا نعطي زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم فما العمل هل نقضي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 929 أن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، وتخرج صاعا عن كل حر مسلم وعن كل من تلزمه نفقته، وأن أبا حنيفة يقول بجواز إخراجها قيمة بدلا من الطعام، وهو اختيار شيخ الإسلام إن دعت لذلك حاجة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6372.

وهذا القول الأخير هو الذي نختاره. وعليه، فلا داعي للقضاء عما فات، وأما في المستقبل فينبغي إخراجها طعاما حيث لا حاجة تدعو لدفعها -نقوداً- وفاقاً للجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني