الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها

السؤال

ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب 1000 ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو 30 ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.

هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني