الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التمييز بين الحيض والطهر

السؤال

سؤالي يتعلق بموضوع الطهارة، أعاني من مشكلة أحيانا في تحديد موعد انتهاء الحيض حيث كنت أستحم بعد رؤية الدم الأسود ولكن كانت تنزل علي بعد ذلك إفرازات شفافة ولكنها ملونة تميل إلى الحمرة الداكنة فكنت لا أهتم، ولكن قرأت في موقعكم أنه يجب علي أن أنتظر نزول السائل الابيض..وإذا انتظرته فقد تطول فترة حيضي إلى 10 أيام أو أكثر حيث إنني أحيض في حدود ال 4 أيام دما مستمرا وباقي الأيام يكون إفرازات قليلة أو بنية أوشفافة ملونة...كذلك يحدث أحيانا أن تنتهي الدورة بنزول الدم الأسود وأنتظر نزول الإفرازات لمدة يوم أويومين فلا ينزل شيء..فأستحم و أفاجأ أنه ينزل على إفرازات سوداء مرة أخرى فهل يجب علي الاستحمام مرة أخرى من هذه الإفرازات..إنني أخشى أن يكون تأخيري للاستحمام مضيعة و تفريطا في صلاتي كما أخشى أن يكون تعجلي نقصا في طهارتي وأخشى أن أقف بين يدي ربي غير طاهرة....أرجوكم أجيبوني و لا تحيلوني إلى فتوى أخرى لكي لا يختلط علي الأمر فأنا في أشد الحيرة والضياع،
و شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للطهر علامتين: الأولى جفوف المحل جفوفا تاما بحيث لو أدخلت خرقة أو قطنة في المحل تخرج ولا أثر فيها للدم. والثانية رؤية القصة البيضاء. فما لم تري إحدى هاتين العلامتين فأنت حائض فتجتنبين كل ما تتجنبه الحائض، فإن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، لما روى البخاري: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين ثم نزلت منك إفرازات دم أو كدر أو أصفر ونحو ذلك فلا يعد حيضا للحديث السابق. وعليه فإن كان الدم الأكدر أو الأصفر يتواصل نزوله مع ما قبله فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها فإنك ترجعين إلى أيام عادتك والزائد يعتبر دم فساد لا يمنعك من الصلاة وغيرها لأن أصح أقوال العلماء أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم يتجاوز أكثر من مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإن المرأة ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام. وأما إن كان الدم ينقطع ويجف المحل تماما فإنك تعتبرين طاهرة ولا يضرك عود الدم الأكدر ولا الأصفر بعد تمام أيام عادتك كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني