الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في النافلة عند صلاة العيد وأثناء الخطبة

السؤال

ما حكم من يصلي النافلة والإمام يخطب يوم الجمعة وفي صلاة العيدين هل هي حرام أم مكروهة ؟ هل الصلاة تكره أم تحرم عند الأذان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فيستحب له أداء تحية المسجد على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 52424.

والنافلة عند صلاة العيد محل خلاف بين أهل العلم؛ فعند الشافعية لا بأس بالتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المسجد أو غيره بالنسبة لغير الإمام، ففي الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس. انتهى.

وعند الحنابلة تكره النافلة قبل الصلاة وبعدها في المسجد وغيره. ففي المغني لابن قدامة: وجملته أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة، سواء كان في المصلى أو في المسجد. انتهى.

والأصح عند الحنفية كراهة التنفل قبلها في المصلى وغيره. ففي درر الحكام لابن فرموزا: وقال في شرح المجمع: ويكره التنفل قبلها، قيد بقوله قبلها لأن التنفل بعدها غير مكروه اتفاقا، قيل: يكره في المصلى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه وفي غيره، كذا في الخانية. انتهى.

وعند المالكية تكره النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها بخلاف المسجد. ففي التاج والاكليل للمواق: من المدونة قال مالك: إذا صلوا جماعة صلاة العيد في مسجد لعلة أو صلوها جماعة في مسجد ساحل من السواحل فلا بأس بالتنفل فيه قبلها وبعدها، قال: وإنما كره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى. انتهى.

وإذا دخل شخص والإمام يخطب خطبة العيد فإذا كان في مسجد فعند الشافعية الأفضل له أن يصلي صلاة العيد فتجزئه عن تحية المسجد، ويجوز له أن يبدأ بالتحية. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المنهاج: ومن دخل والإمام يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية، ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد، فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا. انتهى.

وعند المالكية والحنفية يجلس من غير صلاة. قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: قال سند: وإن جاء والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وسواء كان في المصلى أو في المسجد، وهو ظاهر، وأيضا فإن الكلام وإن لم يحرم في خطبة غير الجمعة فالإنصات مستحب. انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق وهو حنفي: نهي عن التنفل وقت الخطبة، أطلق الخطبة ليدخل فيها جميع الخطب كخطبة العيدين والجمعة والخطب التي في الحج وغيرها. انتهى.

والأفضل لمن سمع الأذان في غير الأذان الثاني للجمعة وأراد التنفل أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان حتى يتمكن من حكاية الأذان والدعاء بعده، ولا يحرم عليه أن يصلي النافلة أثناء الأذان، وراجع الفتوى رقم: 15466، والفتوى رقم: 45216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني