الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي سؤال وهو أني أخذت قرضا من بنك إسلامي عبارة عن بضاعة (هواتف متحركة) ولكن لم أستلم البضاعة استلمت المبلغ الذي اقترضته من البنك كاملا من صاحب المحل ولم يأخذ مني درهما واحد ومن ثم أقرضت المبلغ لابن الخال لكي يسدد الديون التي عليه ومن ثم يرد لي الدين وبعد فترة أسبوعين رد لي المبلغ الذي أقرضته، وتم المبلغ لدي وكنت قد عرفت أن طريقتي في الاقتراض توجد فيها شبهة من الحرام ولكن سألت أحد الإخوة الملتزمين لكي يسأل أحد المشايخ فقال في المبلغ الأول: طريقته حرام وعلي الاستغفار وإذا تمكنت من التسديد فهو الأفضل أما عن المبلغ الذي حصلت عليه من ابن الخال عبارة عن دين أقرضته ورد لي الدين وهو حلال ولا يوجد فيه شبهة, فعلى هذا الشيء لم أرد المبلغ للبنك بل اشتريت بعض الأشياء وفتحت بعض المشاريع التجارية لكي تكون لي دخل آخر من غير الراتب فأنا أرسلت هذا السؤال وأريد الإجابة من فضيلة المشايخ هل أنا على الصواب أم على الخطأ وإذا كنت على الخطأ فكيف التصحيح؟ وجزاكم الله عن هذه الأمة خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون تم بالفعل عملية مرابحة حقيقة بين البنك والسائل ثم قام السائل ببيع السلعة على صاحب المحل بمثل ثمنها الذي اشتراها البنك من المحل.

ففي هذه الصورة لا حرج فيما فعل الأخ، وليس هذا من بيع العينة المحرم عند جمهور العلماء لأن السائل ليس هو المشتري من صاحب المحل وإنما المشتري هو البنك ولو فرض أن السائل هو المشتري من صاحب المحل فإن البيع حصل بنفس الثمن مما يجعل ذلك جائزاً.

ذكر العلامة ابن مفلح في الفروع عند ذكر بيع العينة وقال: إنه يستثنى من ذلك ما لو باع السلعة من غير مشتريها أو من مشتريها بمثل الثمن.

الحالة الثانية: أن لا يكون هناك بيع ولا شراء حقيقة وإنما هو قرض بفائدة فالمعاملة محرمة، والواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل، وبالنسبة لتصرفه في القرض فهو صحيح لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين القرض، وراجع الفتوى رقم: 53813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني