الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في الأسهم والبورصة

السؤال

الموضوع .: طلب فتوى في حكم الأسهم في البورصة
نشكركم على ما تسدونه لأمتنا من فتوى وأحكام وشعائر ديننا ومواعظ ونصح في موقعكم هذا جعله الله شعاعا لا ينطفىء نوره ما دامت السماوات والأرض، وجعلكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين وجزاكم خيرا الجزاء وخير ما جازى به عباده الصالحين وجعلنا من المقتدين بكم والتابعين لنهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الأولين والآخرين وفي الملإ الأعلى إلى يوم الدين آمين.
نحن مجموعة من زملاء نريد معرفة حكم الآتي :
أولا : نحن نعمل كمستخدمين بشركة الاتصالات ( فشركتنا تبيع أجهزة الهواتف النقال والثابت والإنترنيت وكذا الخدمات ...) أرادت الشركة أن تدخل إلى البورصة (داخل الوطن) وذلك بعرض جزء من رأس مالها للتداول بالبورصة، وحتى تشجع مستخدميها وتحفزهم على الاجتهاد والعطاء الكبير قررت إدارة الشركة جعل المستخدمين مساهمين في رأس مال الشركة باستثمار مبلغ مالي (عبارة عن منحة استثنائية بدلا من صرفها للمستخدمين) يتم عن طريق شراء أسهم الشركة وحتى يتسنى لكل المستخدمين المساهمة جعلت شروط هذه المساهمة أكثر تفضيلية للمستخدمين وهي كالتالي:
التخفيض : تخفيض ثمن السهم بنسبة %15 من ثمن الشراء في البورصة لكل المستخدمين أي 84 درهم للمتسخدمين بالشركة و 86 للأجانب الذين لا يعملون بالشركة وبعد ثلاثة سنوات يأخذ كل مستخدم أرباح الأسهم التي ساهم بها.
التمويل : تصرف منحة استثنائية تعادل شهرين من الأجر الخام لكل مستخدم (على حسب درجة وأقدمية كل مستخدم) . ولمن يريد شراء أسهم كثيرة بحيث يفوق ثمن شرائها مبلغ المنحة الاستثنائية تعطى له تسهيلات للأداء في شكل قرض بنكي بنسبة تفضيلية على ألا يتعدى المبلغ 8 أشهر من الأجر الخام ويسدد على مدة 36 شهرا. وتبقى حصص الأرباح التي تصرف للأجراء خاضعة للاقتطاع بنسبة %10 تخصم مباشرة من طرف وسيط (البنك بعد فتح حساب) إلى جانب عمولة على تكاليف الحفظ والتدبير.
ضمانة الخروج : ضمانة لسعر السهم أقصاه ثمن الشراء الذي أداه الأجير في حدود شهرين من الأجر الخام (أي المنحة الاستثنائية) وتبقى هذه الضمانة سارية لمدة 6 أشهر ابتداء من انقضاء أجل التجميد 3 سنوات. في حال بيع الأسهم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه (3 سنوات) يلتزم الأجير بتعويض مبلغ التخفيض الممنوح له %15.
السؤال :
ما حكم هذا الاستثمار بأسمائنا، فهذا المال منحة في حقنا لكن الشركة لم ترد إعطاءنا إياها فاستثمرته لحسابها حتى تضمن دخولها إلى البورصة وإعطاء ذلك مصداقية؟
ما حكم هذه الأسهم المشتراة بأسمائنا؟
ما حكم الأرباح التي ستؤول إلينا بعد ثلاث سنوات ؟
هل يجب علينا إخراج الزكاة عن هذا المال وكيف ؟
إذا كان هذا حراما هل يحق لنا أخذ المال الذي هو قيمة المنحة الاستثنائية بعد ثلاث سنوات أو أخذه الآن مع نقص نسبة15% ثمن السهم؟ ونترك الأرباح أم نترك الكل؟
أفيدونا أفادكم الله فقد تضاربت الآراء من حولنا فهناك من يقول حرام لأن فيه الربا، وهناك من يقول يدخل في تجارة الأسهم والتجارة الحلال فهي ليست مثل وضع المال المجمد في البنك لمدة طويلة وأخذه مضاعفا وهناك من يقول بل هو رزق ساقه الله لنا فلم السؤال والحيرة ووو...
فنحن نجتهد في اجتناب الحرام حتى أننا لا نحب أخذ القروض البنكية لكي لا نمزج راتبنا الشهري بالربا فنحن مجموعة نحاول الوصول إلى \"جهاد النفس\" الذي هو أكبر الجهاد.
\"\"اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضل عمن سواك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذه المسألة يتلخص في الآتي:

أولا: لا بأس بقبول هبة (منحة) الشركة مع اشتراطها بجعل هذه المنحة أسهما في الشركة نفسها، وكذا شرط رد المبلغ الفارق بين الموظف وغيره في حال باع الموظف أسهمه قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.

ثانيا: لا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء أسهم من الشركة لأن الاقتراض بفائدة ربا محرم.

ثالثا: بعد قبول الموظفين للمنحة وقبضهم لها بجعلها أسهما يملكونها في الشركة يصير كل صاحب سهم مضاربا في الشركة، فلا يجوز للشركة ضمان الخسارة في المضاربة، وراجع الفتوى رقم: 5160.

وعليه، فإذا انتفى المحذوران السابقان فلا حرج في هذه المعاملة، ومع وجودهما فإنه يجوز للموظف أخذ المنحة دون شراء أسهم من الشركة .

وبخصوص الزكاة في هذه الأسهم فينظر إلى نية المساهم، فإذا نوى باقتناء الأسهم المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأصول والأرباح، وإن كان في نيته الاستفادة من أرباحها فقط دون المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأرباح فقط بشروط راجعها في الفتوى رقم: 186.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني