الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجه تحريم أكل الكلاب والقطط والحمير

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الفضلاء في مركز الفتوى: لدي سؤال وهو من باب المعرفه فقط :هل أكل الكلاب والحمير والقطط عند نا كمسلمين محرم؟ وإن كان محرما هل يوجد دليل على تحريمه؟ وما الفرق بين الحمار والجمل وما الفرق بين القطة والأرنب؟ بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الأشياء محرم أكلها على الراجح، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع.

وفي رواية ابن عباس في صحيح مسلم وغيره: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.

وفي رواية له أيضاً في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.

ويدخل في كل ذي ناب الكلب والهر.

وقد ثبت الضرر في مخالطة الكلب شرعاً وحسا، كما سبق في الفتوى رقم: 46235.

وقد ثبت في القطط ما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال صاحب (عون المعبود): فيه أن الهر حرام وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.

وبما سبق من القول بحرمتهما يقول الجمهور، وعند المالكية فيهما قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر، فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره.

وذهب بعضهم إلى الحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور.

وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل الحمر الأهلية، قال الإمام النووي: مال إلى تحريم الأهلية أكثر العلماء من الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس.

ومن الأدلة على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنه رجس من عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم.

وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً. رواه البخاري ومسلم.

وفي أمره بإكفاء القدور دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها.

والفرق بين الحمار والجمل والقط والأرنب أن الله المالك للكون كله أذن لعباده في أكل هذه ومنعهم من هذه فوجب خضوع المسلم لحكمه وشرعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني