الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع و على نشاطكم الدائم في نشر الدعوة و العقائد الإسلامية الصحيحة ..
أود الاستفسار في حالة وفاة الأب و له ثلاث بنات إحداهما عمرها 26 سنة و الأخرى 21 سنة و الأخيرة 16 سنة و لهما عم ( أخ الأب ) وتزوجت الأخت الكبيرة ذات 26 سنة فمن يكون في هذه الحالة ولي أمر البنت الوسطى ذات 21 سنة و من المسؤول عنها علما أن أمهن على قيد الحياة و معافاة الحمد لله، وإذا تقدم أحد لخطبتها فهل لزوج أختها الحق في الرفض أو العم ؟؟ أرجو التوضيح لأن المسألة تهم مستقبلي ومستقبلها خاصة أني أود خطبتها لأجل المساعدة في هذا الموقف الصعب والوقوف إلى جانبهم وقوفا شرعيا يرضى وجه ربي ..
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.

وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.

وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها

هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701

ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني