الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المهر يستقر على الزوج بالخلوة بعد العقد

السؤال

جزاكم الله خيرا على جهودكم. يا شيخ تتلخص مشكلتي أني تزوجت من 3 شهور تقريبا ومنذ ثالث يوم من زواجي وزوجتي ترفض القرب مني ولا تحب أن تكون معي وبعد إلحاح لمعرفة السبب قالت بأنها مسحورة وأنها لا ترغب بأن تكون معي فهل يا شيخ يحق لي استرجاع المهر كاملاً؟ خاصة وأن الرفض منها وأنا حاولت أن أحل المشكلة لكن من دون أي نتيجة وللتنويه كان فيه خلوة لكن ما تم الدخول.
وجزاكم الله خيرا يا شيخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليها، فيجب عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وخاصة إذا تعلق الأمر بأمور الاستمتاع، فإن أبت فهي عاصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويستثنى من هذا إن كان عند المرأة عذر مسوغ لذلك كالمرض أو نحوه.

وعلى هذا، فإن كان ما ادعته هذه المرأة صحيحاً، وكان يمنعها من تلبية رغبتك فهي معذورة، ولك أن تستعين بالطرق الشرعية لحل هذا السحر، وراجع الفتوى رقم: 5252.

فإن حلت المشكلة فاحمد ربك على ذلك وإلا فلا حرج في طلاقها، ويجب عليها أن تعتد، ولها عليك الصداق كاملاً لوجود الخلوة الشرعية، لأنها تعتبر في حكم الوطء قال الخرقي: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً.

قال شارحه ابن قدامة: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ.

وراجع الفتوى رقم: 42954.

ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تعوضك ما دام طلب الطلاق أو الامتناع جاء من قبلها لغير ضرر منك لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني