الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب المالكية في الركعتين قبل المغرب

السؤال

سؤالي هو ما هي أدلة المالكية في كراهة الركعتين قبل المغرب لأنني قرأت الأحاديث الصحيحة فيها ولا أدري لم تكره؟ وهل الكراهة قول مالك أم أصحابه؟. وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكراهية الركعتين قبل المغرب ليس محل إجماع عند المالكية، ففي المنتقي للباجي: وأما قبل المغرب فقد روي عن أنس: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال: كان يرانا نصليهما فلا يأمرنا ولا ينهانا، وهذا يدل على جواز ذلك غير أنه لما كان المستحب من صلاة المغرب تقديمها في أول وقتها قدم ذلك على التنفل قبلها، ولو تنفل متنفل ذلك الوقت لم يكن به بأس. انتهى

وفي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان: لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب، لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو ظاهر قول مالك في موطئه، وقد قيل إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر، واختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة فقيل له ذلك على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك، وقيل ليس له ذلك وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية، وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر. انتهى

وعليه، فكراهة الركعتين قبل المغرب هي رواية ابن القاسم عن مالك، في حين توجد رواية أخرى عنه تفيد عدم الكراهة.

فالمسألة إذا ليست محل إجماع عند المالكية، وعمدة من قال بالكراهة هو أن وقت المغرب ضيق، والأفضل المحافظة على أداء صلاة المغرب في أول وقتها من النافلة حينئذ كما تقدم.

وبيان مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة سبق في الفتوى رقم: 9389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني