الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاخ الفتاة غير الملتزمة بين الجواز والحرمة

السؤال

مدى جواز الزواج أو خطبة الفتاة الغير ملتزمة على العلم بتواجد شرط الالتزام بالزي الشرعي خلال فترة الخطوبة هل لكم أن تدولوني على كتاب قيم يحوي الجائز والمحظور للخطاب وحدود الله أو مواقع أو فتاوى تتعلق بالأمر؟
بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير الملتزمة إذا كان ذلك مما لا يعود على شرفها وعرضها، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كما في الصحيحين.

وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.

ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله، وأما إذا كان عدم التزامها مما يعود على عفتها وطهارتها فلا يجوز للمسلم الملتزم الزواج بها قبل توبتها من ذلك وندمها عليه، فقد قال الله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3}.

قال قتادة ومقاتل: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وقال الإمام أحمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستاب، وللاستزادة حول ذلك ومعرفة بعض الكتب والمواقع التي تناولته نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 54949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني