الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الزوجة في الملابس المستعملة بدون علم الزوج

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من ملابس أطفالها للجمعية دون علم الزوج، علما بأن هذه الملابس لا تحتاجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 57075 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والفائدة.

وبخصوص الملابس والأشياء المستعملة فإن كان الأولاد لا حاجة لهم بها ومآلها إلى القمامة فالظاهر أن للزوجة أن تتصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة، أما إذا كانت صالحة لاستعمالهم أو كانت مما يمكن بيعه والانتفاع بثمنه فلا يشرع بيعها لها ما لم يكن الزوج على علم بذلك ومقراً له، والعرف في هذا النوع له اعتباره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني