الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفائدة المخصصة مقابل الخدمات المصرفية

السؤال

في الفتوى الواردة في فقه المعاملات أحكام القروض 322 رقم الفتوى 32614 والإجابة أنه لا حرج في الحصول على قرض من المصرف في حال أن قيمة القرض ليست من المصرف فإنني أريد أن أتأكد من هذه الفتوى حيث إن المصارف كلها ملك للدولة وكذلك أموال القروض . و مديروا المصارف يقولون إن قيمة الفائدة المخصصة هي مقابل خدمات للمصرف حيث إن المصرف تتم إدارته من هذه الأرباح وكذلك المصرف يقوم بتكليف مهندسين للإشراف الهندسي كل ذلك محسوب من هذه الفائدة أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المصرف له ذمة مالية مستقلة عن الدولة، وبالتالي، فإن الدولة المقرضة لا تجني نفعا من وراء هذا القرض، وعلى فرض أن ما ذكرته من ملكية الدولة للمصرف صحيح فإن نسبة 1% من قرض قيمته ثلاثون ألفا والتي يأخذها المصرف عن بند خدمات مصرفية وإشراف هندسي هي في الحقيقة أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يقدمها المصرف لاسيما مع الإشراف الهندسي كما هو واضح ،وما كان كذلك فإن شبهة الربا فيه منتفية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني