الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم التمييز في الهبة ونحوها بين الزوجات

السؤال

لي زوجتان وأعمل أقصى جهدي في العدل، وهناك مواقف منها إذا كانت إحداهن تحتاج إلى مبلغ مالي لشراء هدايا لعرس أختها فهل يلزمني إعطاء الأخرى نفس المبلغ رغم أنه لا توجد مناسبة لذلك لديها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة، واختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها ونحو ذلك من الهدايا على قولين:

أحدهما: الجواز وعدم التسوية. قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية.

والقول الثاني: وجوب التسوية مطلقا، ولا شك أنه طريق الورع، وراجع الفتوى رقم: 11389.

وبناء على قول من يجيز عدم التسوية فيما زاد على الواجب يجوز لك أن تخص زوجتك المذكورة بتلك العطية، وإن أعطيت الأخرى مثلها عند حدوث مناسبة كان ذلك أسلم وللعدل أقرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني