الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة

السؤال

قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. كلنا نعلم أنه تكليف للرجل لرعاية أهل بيته وتكليف للمرأة بطاعة الرجل، والسؤال هو: هل من حق الرجل أن يستغل تلك القوامة في منع زوجته من أشياء ليس لها ضرر على البيت ولا عليه وعلى نفسها إطلاقا، فهناك كثيرون من الرجال يستغل تلك القوامة في منع الزوجه من أشياء لاستفزازها وذلها، فهل هذا يجوز، وهل تطيع المرأة زوجها في تلك الحالة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن للرجل الحق في منع الزوجة من أن تدخل أحدا بيته وهو لا يريد، فهل تلك الحالة مع أمها أيضا، مثلا إذا كان للمرأة أم كبيرة في السن وتحتاج للرعاية وهي ابنتها الوحيدة وتريد الأم أن تعيش مع الابنه كي ترعاها، ولكن الرجل رافض، فهل في تلك الحالة تمنع البنت أمها من العيش معها، فقد أوصى الله أيضا ببر الوالدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16032 أن قوامة الرجل على المرأة تعني الرعاية والحفظ لا قوامة تسلط وتجبر ، ونزيد هنا أن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحاً ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: ... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.

ومما له علاقة بتوابع النكاح منع الزوج زوجته من أن تُدخل من يكره إلى بيته ولو كان ذلك أمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: .... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.

قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء.

أما بخصوص الخروج للأم وتمريضهاً فراجع فيه الفتوى رقم: 7260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني