الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء دين الميت بالتقسيط

السؤال

توفى أخي وترك تركة تكفي لسداد معظم ديونه ولكنها عبارة عن دراجة بخارية وبعض الأشياء الصغيرة و عندما عرضناها للبيع بخس التجار أثمانها فلم نبعها و في نفس الوقت شرعنا في سداد جزء من ديونه و استأذنا أصحاب الديون في أن نسدد الباقي على أقساط و قد قبلوا وسمحوا لنا السداد حين ميسرة
في نفس الوقت نذرت أمام الله أن اخرج مبلغا كصدقة جارية من مالي الخاص على روح أخي
السؤال هو هل نبيع أشياء أخي بثمن بخس لنسدد الدين أم ما نفعله يغني عن هذا
وأيضا هل يقبل النذر الذي نذرته أم أجعله في سداد الدين أفضل و هل علي كفارة إذا لم أف بالنذر أجيبوني بالله عليكم و لكم الثواب بإذن الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على أولياء الميت أن يبادروا بقضاء دينه فإن حقوق الناس أمرها عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم، ولذلك فإن عليكم أن تبادروا بقضاء دين أخيكم في أقرب وقت ممكن بالطريقة التي ترونها مناسبة، وما دمتم قد بدأتم في القضاء ورضي أصحاب الدين بالتقسيط فلا بأس إن شاء الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا إذا كان ترك ما يفي بالدين أو تحمل أحد الصحابة ما عليه من الدين فيصلي عليه. جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، ولهذا فلا بأس على أخيكم إن شاء الله تعالى ما دمتم تحملتم دينه، وكلما كان القضاء أسرع فلا شك أن ذلك أفضل.

وأما النذر الذي نذرت فالواجب عليك الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري إلا إذا عجزت عنه فعليك كفارة يمين.

وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 56907 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني