الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة على الأخ بين الوجوب والاستحباب

السؤال

لي أخ وحيد و7 أخوات وكلهم متزوجون ظلمت من أخي لقيامه بأخذ حقي وعدم الاعتراف به وسيطرته على الوالد بأن لا يعطيني حقوقي أي الاموال المستثمرة لدى الوالد وبعد سنوات تغيرت الأحوال وأصبح أخي والوالد لايملكون الأموال وأخي الآن كلما تتأزم عنده الأمور يحضر لي وأقدم له مما أتاني من الله والآن أنا مسافر اتصل بي أهل بيتي بأن أخي محتاج لمال والموجود لدى أهل بيتي قليل فطلبت من أهل بيتي بتقسيم المبلغ إلى ثلاثة والدي وأخي وأهل بيتي وعملت بذلك كي يقوم الوالد بمنح المبلغ لأخي خوفاً من أهل بيتي يغضبوا ويدعوا بأنني أقوم بحرمانهم من هذه النعمة لأخي وأن تبقى في نفوسهم فهل عملت الخير بذلك. أفيدوني جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نشكرك أولا على هذا التعامل الطيب والخلق الحسن مع أهلك. واعلم أخي أن المسلم يبلغ بالخلق الحسن درجة رفيعة عالية يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عيله وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات لله بحسن خلقه وكرم ضريبته. -طبيعته الحسنة- رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني.

وأما بخصوص النفقة على الأهل، فإنها واجبة على الولد لوالديه إذا كانا محتاجين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

وأما النفقة على إخوتك، فإن وجوبها محل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:44020. وبناءً على ما رجحناه في هذه الفتوى فلا تجب عليك إلا إذا كانوا فقراء، وكنت وارثا لهم، وأنت لست كذلك، لأن أباك يحجبك عن ميراثهم، فلا تجب عليك نفقتهم إذاً ، قال ابن قدامة في " المغني" : ولو كان الأخوان لأحدهما ابن، والآخر لا ولد له، فعلى أبي الابن نفقة أخيه، وليس له دفع زكاته إليه، والذي لا ولد له، له دفع زكاته إلى أخيه، ولا يلزمه نفقته، لأنه محجوب عن ميراثه. وقال ابن حزم في " المحلى" فإن حجب عن ميراثه الوارث، فلا شيء عليه من نفقاتهم. إلا أن صدقتك على أخيك المحتاج من أفضل الصدقات، فهي صدقة وصلة رحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة . رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولهذا فإننا نوصيك أخي الكريم بمواصلة هذا الخلق الكريم، ولا يضرك إن كان أخوك قد ظلمك من قبل، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي قرابة أصهلم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولايزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أضف إلى ذلك أن ظلم أخيك لك كان منذ مدة، فربما يكون قد ندم على صنيعه، لاسيما بعد إحسانك إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني