الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما اشتري من المسروقات

السؤال

بارك الله فيكم على إجابتي وكنت قد سألت عن حكم اصطياد وتربية الطيور وبينتم لي بالتفصيل زادكم الله علما وزهدا، ولكن لي سؤال محدد دون تفاصيل جزاكم الله خير الجزاء إذا أمسك أحد طائرا ولكن كما تعلمون ليس كل الناس يتقون ويسألون عن حكم الدين ففور الإمساك به يكون له ويبيعه أو يتصرف فيه كأنه ملكه وأنا اعرف حكم هذا ولكن هل يمكنني أن أشترى من مثل هؤلاء وأنا أعلم أنهم مسكوه وإن اشتريت ما الحكم وبارك الله لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن كثيرا من الناس لا يتقون وخاصة في هذا الزمن، ولكن الأصل براءة الذمة حتى يثبت عكس ذلك.

فالأصل أن من بيده شيء يعتبر ملكا له ما لم يكن متهما بالسرقة أو نحو ذلك، فإذا اصطاد شخص طيرا أو أمسكه فلا مانع شرعا من شرائه استصحابا للأصل ما لم تكن تعلم أو تشك في أمره.

فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص غير مأمون- له سوابق أو ما أشبه ذلك....- أو أن هذا الطير بعينه مسروق ففي هذه الحالة لا يجوز لك الشراء، وحكم ما اشتري من المسروقات أن يرد إلى صاحبه إن علم، ويرجع المشتري بالثمن على السارق، ولا يجوز للمشتري الانتفاع به بعد علمه بأنه مسروق، كما لا يجوز القدوم على الشراء أصلا إذا كان يعلم أن هذا الشيء مسروق، ومن حق صاحب الشيء المسروق أن يأخذه من يد المشتري. فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق الرجل متاعا أو ضاع له فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن.

ونرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 17995،40401، 29523، 18386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني