الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة عند التعاقد

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا طبيب تقدمت لإحدى الكليات الجامعية لتدريس بعض المواد الطبية وقدمت لهم المطلوبات ومنها شهادة التخرج وهي البكالوريس ووقعت معهم عقدا للعمل بدون ذكر للراتب وبعد الاستمرار طيلة السنة الجامعية أعطوني الراتب وعندما حسبته وجدته نفس المرتب الذي يتقاضاه من له مؤهل ماجستير (300 دينار) بينما البكالوريس (150 دينار) مع العلم بأنني لم أقدم لهم إلا شهادة أخرى وهي دبلوم التخصص الطبي وهو أعلى من البكالوريس ولا يساوي الماجستير كما أن هذه الكلية تتبع الدولة وليس لي فيها نفوذ معين كما أنني أوضحت للمسؤولين عن إعداد المرتبات أنني في الطريق للماجستير ولم أتحصل عليها فهل ما أحصل عليه من راتب حلال أم لا؟ وإذا عملت معهم السنة القادمة ماذا أعمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أهم شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة عند التعاقد، لأن الإجارة من جنس البيع، إذ البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، ومن شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً، فيشترط في عوض المنافع من العلم ما يشترط في عوض الأعيان.

فإذا كانت الأجرة مجهولة عند العقد للإجارة، فهي إجارة فاسدة ويجب للأجير أجر المثل، فإذا زاد المستأجر الأجير دون غش أو تدليس، فلا مانع من ذلك، لأنه معروف رغب الشرع في فعله، قال تعالى عن سيدنا شعيب: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ {القصص: 27}.

لكن يشترط أن تكون هذه الزيادة قد حصلت بإذن من له الحق في التصرف، أما إذا حصلت ممن ليس مخولاً بها، مع علمك بذلك فالواجب عليك هو ردها إلى جهة عملك، فإن تعذر ذلك تصدقت بها بإنفاقها في مصالح المسلمين.

وبناء على هذا يجب عليك أن تبرم عقد الإجارة في المستقبل مستوفياً شروطه كما ذكرنا من كون الأجرة معلومة، وكذلك مدة العمل أو قدره بحسب ما تقتضيه طبيعة عملك، وراجع الفتويين رقم: 17364، 63752.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني