الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد المهر ليس شرطا في صحة عقد الزواج ولها مهر المثل إن طلقها بعد الدخول

السؤال

وفقا للشريعة الإسلامية أقلهن مهورا أكثرهن بركة ولهذا تم زواج أختي دون أي مقابل لا مؤخر ولا مهر ولا قائمة فقط تقوى الله، علما بأن هذا الزوج لديه ابنان من زوجته الأولى فقد اعتقدناه رجلا متدينا ولكن للأسف وجدناه غير ذلك حتى أنه لا يصلي، والسؤال هو هل هذا الزواج قام على أسس سليمة وفي حالة طلاقها هل يوجد أي حقوق شرعية لها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج بدون تحديد مهريكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الزواج من ولي وشاهدين وغيرهما ، ويجب للزوجة مهر المثل إن دخل بها، ولها التنازل عنه وإسقاطه عن الزوج، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175.

وفي حالة الطلاق فلها المهر كاملاً -أي مهر المثل- إن دخل بها، ولها المتعة إن طلقها قبل الدخول، لقول الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236}، ولها كل ما للمطلقة من حقوق وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني