الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم المبني على سبب غير صحيح باطل

السؤال

لدي قريبه قامت بالزواج في بلد غير بلدها وهي صغيرة السن وحصل مشاكل بينها وبين زوجها طلبت على إثرها الطلاق ورفض، ورجعت إلى أهلها وقام هو بالزواج عليها وغير مسكنه وأوقف الإنفاق عليها واستولى علي أشيائها التي معه ولم يتصل بها غير 3 مرات لكي يستفزها فقط، فقامت برفع دعوى فسألها القاضي هل تعرف عنوانه فأنكرت فطلب منها تنزيل إعلان في إحدي الجرائد فقالت لها المحامية أن تنشر الإعلان في الصحف قليلة القراءة لكي لا يعلم الزوج وبالفعل قامت بذلك ولم يقرأ الزوج أو أقرباؤه هذا الإعلان فقام القاضي بتطليقها غيابيا وعدم رد المهر الذي دفعه أنها لا تملك لترده بالإضافه إلى أنه قام بالاستيلاء على أشيائها التي تخصها وإعطائها لزوجته الجديدة، والآن هي تسأل هل طلاقها باطل لأنها لم تخبر الزوج خصوصا أنه قام بالاتصال بها في ذلك الوقت ولم تخبره بهذه القضية حتى تحصل على الطلاق، وإن كان جائزا هل عليها الوزر لتحايلها علي القانون، وإن كانت الإجابه بنعم ماذا تفعل للتوبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن القاضي بشر يحكم بنحو ما يسمع، فحكمه قد لا يكون صحيحاً في نفس الأمر، فمن قضى له القاضي بما لا ليس له، فلا يجوز له أخذه، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.

وقد سبق في الفتوى رقم: 32062 أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، والزوجة هنا قد أخفت على القاضي علمها بمكان الزوج أو رقم هاتفه حتى يتصل به، وعليه فإن حكم القاضي بالطلاق غير صحيح شرعاً، لقيامه على سبب غير صحيح، وعلى الزوجة إذا أرادت الطلاق ولم تستطع الحصول عليه من الزوج، أن ترفع دعوى أخرى تبين فيها السبب الصحيح للدعوى، كعدم الإنفاق عليها فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح لذلك، مع التنبيه إلى حرمة طلب الطلاق لغير عذر، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني