الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه

السؤال

أنا عندي سؤال وأرجو منكم الإجابة... إذا مات الابن قبل الأب والابن له زوجة حامل هل يستحق الإرث من أبيه، هو متزوج على المذهب الحنفي؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا يرث الابن من أبيه إذا مات قبله، ولكن الأب يرث هنا من الابن وكذلك زوجته فإنها ترثه، وأما الحمل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 46034.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني