الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لهذه الصورة أربعة احتمالات

السؤال

أقيمت الصلاة وصلى بالناس طبيب متدين بسبب تأخر الإمام وقبل الركوع دخل الإمام وشق الصفوف حتى وصل للطبيب الذي يؤم الناس وأزاحه للخلف وصلى هو وأتم الصلاة فما حكم صلاة الطبيب وصلاة الإمام والمأمومين وماذا كان سيحدث لو دخل الإمام والطبيب كان في الركعة الثانية أو الثالثة وغيره وبم يجب أن يكون الجزاء على هذا الفعل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة هؤلاء الناس تحتمل أربعة احتمالات هي:

· أن يكون الإمام الثاني استأنف بالمصلين صلاة جديدة، واستأنفوا هم خلفه.

· أن يكون استأنف بهم صلاة جديدة، ولكنهم بنوا على ما فعلوه مع الإمام الأول.

· أن يكون بنى على صلاة سلفه، ولكنهم هم استأنفوا الصلاة خلفه.

· أن يكون بنى على صلاة سلفه، وبنى المصلون خلفه.

- ففي الاحتمال الأول تصح صلاة الجميع، مع حرمة قطعهم للصلاة بعد عقدها.

فقد نص أهل العلم على حرمة قطع الصلاة الواجبة إلا لعذر يبيح ذلك، كإنقاذ نفس أو تلف مال ونحو هذا؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}، قال صاحب الروضة البهية: ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا للنهي عن إبطال العمل المقتضي له إلا ما أخرجه الدليل.

- وفي الاحتمال الثاني تصح صلاة الإمام وتبطل على المأمومين، لكونهم قد سبقوه بتكبيرة الإحرام. قال المرداوي في الإنصاف: فأما تكبيرة الإحرام: فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها, على الصحيح من المذهب مطلقا, وعنه يعتد بها إن كان سهوا...

وقال الشافعي في الأم: وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { فإذا كبر فكبروا }...

- وفي الاحتمالين الثالث والرابع، تبطل على المأمومين وتصح صلاة الإمام إن بنى على الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية، وتبطل إن بنى على غير ذلك. قال خليل: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، يعني أنه لا يصح استخلافه. وقال في شأن صلاته هو: فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة: صحت, يعني صلاته هو دون من اقتدى به، وإلا فلا، أي وإلا يكن بنى بما ذكر، بل بالثانية أو الأخيرة بطلت صلاته.

وقال بعض أهل العلم إن صلاة الجميع تصح إذا بنوا على صلاة الإمام الأول. ففي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في معرض ذكر أن من نوى إمامة أو ائتماما في أثناء الصلاة لم يصح قال: إلا إذا أحرم مصل إماما لغيبة إمام الحي أي الإمام الراتب ثم حضر إمام الحي فأحرم وبنى صلاته على صلاة الإمام الأول الذي أحرم لغيبته فيصير هذا الإمام مأموما بالإمام الراتب..

فلعل الإمام يرى هذا القول فقام بفعله ذلك اقتداء بقائله وعليه، فلا يلام.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني