الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول طلاق غير المدخول بها

السؤال

أنا شخص تزوجت من فتاة ولم يتم الدخول بها نظرا لبعض الظروف ولم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج ونعيش بعيدين عن بعضنا وحدث بيننا خلاف وطلقتها بأن قلت أنت طالق ثم ندمت على ما جرى وبعد ذلك قرأت في كتاب فقه السنة في باب من يقع عليها الطلاق بأنه يجب أن تكون هناك خلوة شرعية بيننا حتى ولو لم أدخل بها، وإنما يجب أن تكون هناك خلوة شرعية حتى يعتبر الطلاق واقعا ويجب أيضا أن تكون العلاقة الزوجية قائمة ، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعا حيث إنه لم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج، وليست هناك حياة زوجية قائمة بيننا فهل يعتبر الطلاق واقعا ... أرجو الإجابة عن هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}

وما فهمه السائل من كتاب (فقه السنة ) ليس هو المراد، فقد قال رحمه الله: تحت عنوان (من يقع عليها الطلاق): إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها انتهى ، وفسر هذا لاحقا تحت عنوان (من لا يقع عليها الطلاق) بقوله : وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة ...الخ . انتهى

وأما الزوجة غير المدخول بها فقال : وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك ...لأنها ليست زوجته ولا معتدته فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق ..أنت طالق ...أنت طالق .. وقعت الأولى فقط طلقة بائنة، لأن الزوجية قائمة... أما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته ، حيث لا عدة لغير المدخول بها .انتهى كلامه

ولمعرفة ما تستحقه المطلقة غير المدخول بها انظر الفتوى رقم: 1955

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني