الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يخرج الميت من القبر إلا لمصلحة راجحة

السؤال

امرأة رزقت بمولود في مستشفى خاص وبسبب الإهمال توفيت هذه المرأة ومولودها وبعد ثلاثة أشهر يريد زوجها إخراج الجثة من القبر لإثبات الخطأ الطبي، فما حكم إخراج الجثة من القبر بعد هذه المدة لإثبات الخطأ الطبي؟ مولودها خرج للحياة ميتا هل يغسل وهل يصلى عليه؟
الرجاء من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت لأن المسألة مستعجلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل حرمة نبش القبر لحرمة الميت وكرامته، ولا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 22870 وكذلك تشريح الجثة بعد الدفن، فإنه لا يجوز إلا لمصلحة قوية راجحة تغلب ما فيه من المفسدة، كما في الفتوى رقم: 56764 والفتوى رقم: 6777.

والمصلحة هنا غير راجحة لأن التهمة والظن الضعيف لا يمكن بناء حكم عليهما بحيث ينبش قبر تلك المرأة بعد مضي مدة يغلب على الظن أنها تغيرت وتمزق جسدها، فامتهان جثتها وهتك حرمتها وبشاعة تشريحها بعد تغيرها مفاسد عظيمة لا يمكن معارضتها بمصلحة متوهمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما أن أهل تلك المرأة وأقاربها يتأذون من ذلك الفعل، وليس للزوج الانفراد بالحق في ذلك.

والذي نراه هنا أنه لا يجوز نبش قبر تلك المرأة وتشريح جثتها، لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وإن كان في ذلك مصلحة فهي ضعيفة متوهمة لا تقوى على معارضة تلك المفاسد، ولا يمكن رفع حكم الأصل بها وهو حرمة نبش القبر وحرمة الجثة وكرامتها.

وأما الصلاة على السقط فقد بينا حكمها وخلاف أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 46387، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني