الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى حضانة الولد عند إرادة السفر

السؤال

سافرت إلى تركيا وتزوجت من فتاة تركية وهي الآن لا تصلي وتتلفظ بألفاظ لوالدتي ولأهلي وهي حامل مني، هل أطلقها لأنني سئمت العيش معها لأنني أريد من زوجتي أن تصلي وتحب أهلي ، وعندما أقول لها بأنني أطلقك يهددونني بالقتل، أفتوني يا أهل الخير والصلاح وأفكر أحيانا بالهروب إلى بلدي وأن لا أعيش معها وهل يجوز أن أهرب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي من الدين بمكانة الرأس من الجسد ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها، وهو ما نرجحه كما في الفتوى رقم6061

فعليك بنصح زوجتك بالصلاة، وتخويفها من غضب الله وعقابه، فإذا لم تصل فنكاحها مفسوخ عند من يقول بكفر تارك الصلاة، ويجب عليك نفقتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:6}‏

وترك بلد الزوجة والهرب منه جائز، بعد تسريح المرأة بإحسان، وأداء كل ما لها من حقوق، أما الطفل، فيلزمك نفقته بعد ولادته حتى يبلغ قادرا على الكسب، وبحكم كون الأم فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بالصبي على كل حال، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق. انتهى

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني