الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأجرة على الوديعة

السؤال

شخص يحتاج لتحويل مبلغ من المال خارج بلده التي يعيش فيها لظروف سياسية وأمنية ويحتاج مساعدتي بأن ينقل المبلغ كاملاً إلى حسابي في البنك على أن أعطيه المال بعد أن يتمكن هو من مغادرة بلاده. ثم يمنحني حصة أو نسبة من ذلك المال....هل هذا جائز بالنسبة لي؟
أفتونا وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أخذ أجرة على المعاملة المذكورة لأنها بمثابة الأجرة على الوديعة وهي مشروعة في الجملة سواء كانت الأجرة مقابل حفظها أو مقابل المحل الذي يحفظها فيه المودع لديه في الراجح . لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة ، وذلك بأن يتفق المتعاقدان عند العقد على مبلغ مقطوع كمائة أو ألف ، فإذا اتفقا على نسبة من المبلغ المودع ، وكان المبلغ المودع معلوماً فلا مانع أيضاً لأن معلومية المبلغ المودع تفيد معلومية النسبة المتفق عليها ، لكن إذا علمت أنه سيستعين بهذا المال على معصية الله فلا يجوز لك إعانته على ما ذكرت . وراجع الفتوى رقم :39974 .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني