الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التداوي بمماسة الحمام الزاجل

السؤال

رجل مصاب بإلتهاب فيروسي في الكبد يصل فحصه أحيانا إلى 80000 يقول إن الطبيب ذكر له علاجا طبيعيا وهو عبارة عن الحمام الزاجل حيث إنه يحضر الحمامة حية وينتف مؤخرة ريشها فيضعها على جلده من جهة كبده ويمسك بها ملامسة لجلده من جهة كبده حتى تضعف الحمامة ولا تطير ثم تموت بعد ذلك ثم يفحص كبده بعد ذلك فيجد الالتهاب الفيروسي أصبح 40000 بدلا من 80000، فهل هذا العلاج من الأسباب المشروعة، أم أنه يعتبر شركا أصغر لأنه جعل ملامسة الحمامة من النوع الزاجل لجسمه من جهة كبده سببا للعلاج، والأسباب القدرية للعلاج يشترط فيها أن تكون ظاهرة وأن تكون مباشرة كالكي مثلا فإنه من الأسباب الظاهرة وتأثيره مباشر، نأمل التفصيل في هذه المسألة، وهل ننكر على ذلك الرجل هذا الفعل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أخبر الطبيب العارف بأن شفاء مريض معين يكون بالتداوي بطريقة معينة، فلا معنى لاعتبار ذلك شركا أصغر أو أكبر، ذلك أن التداوي من المرض، والبحث عن أسباب الشفاء مأمور به في الشرع، وقد جعل الله لكل مرض شفاء، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه البخاري.

ولأبي داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا، قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم.

والله تعالى قد أودع مخلوقاته أسراراً كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي: ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات تؤثر، ولا يمكن للعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس.

وما كان لشخص أن يتصور أن أبوال الإبل يمكن التداوي بها لو لم يثبت ذلك في السنة الشريفة، وقد أيدته التجربة، ففي صحبح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، ففعلوا... الحديث.

ولو قيل في الطريقة المذكورة للعلاج بأنها لا تباح لكونها تعذيباً للحيوان، لكان لذلك وجه من الصحة، لكن يرد على قائله بأن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الله قد سخر كل ما في هذا الكون للإنسان، وعليه فلا وجه للإنكار على ذلك الرجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني