الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال عن الزكاة 1. أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته وأعيش فيه والثاني في غير محافظة ولقد كانت حصتي من ميراث أبي... وأنا أعطيتها لمستأجر يسكن فيها .2. انا لدي قطعة أرض اشتريتها منذ خمس سنوات وإلى الآن لم أبعها .ومع كل هذا أنا مديون عندما اشتريت البيت الأول سيارة وراتبي لايكفي وإني لا أستطيع أدفع ديني كله كاملآ ولكن أدفعه على أقساط حسب ما يكون عندي أريد أن أعرف هل يقع على مالي الزكاة وكم يكون نسبة % في دفع الزكاة ؟
وجزاكم الله كل خير و شكرآ

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة في البيت المعد للسكن كما سبق في الفتوى رقم : 4120 ، كما أنه لا زكاة في قيمة البيت المؤجر، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من غلته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم : 285 ، ولمزيد الفائدة في نفس الموضوع راجع الفتوى رقم : 3245 .

وأما قطعة الأرض المذكورة فإن اشتريتها لأجل البيع إذا ارتفع سعرها فقد صارت من عروض التجارة، ولبيان كيفية زكاتها راجع الفتوى رقم : 571 . ومعلوم أن قدر النصاب في النقود ومثلها عروض التجارة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب تقريباً، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة . وإن النسبة التي يجب إخراجها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول هو 2،5 % اثنان ونصف بالمائة أي ربع العشر. وعلى تقدير أن القطعة المذكورة معدة للتجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة فليقارن الأخ السائل بين قيمتها وبين ما عليه من الدين فإن كان الدين أكثر من قيمتها أو مثلها فلا زكاة فيها ، وكذلك الحكم لو كانت قيمتها أكثر لكن لو خصم الدين لم يبق منها نصاب، فإن لم يكن خصم الدين ينقصها عن النصاب خصم من قيمتها قدره وزكى الباقي إلا إذا كان عند المالك مال آخر غير زكوي فيجعل في مقابل الدين ويزكي المال كله، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم : 7675 ، فإن كانت قطعة الأرض لم تشتر للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بيعت فقد تعلقت الزكاة بالثمن كما سبق الإشارة إليه في الفتوى رقم : 571 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني