الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لم يحدد جهة معينة في نذره

السؤال

رجل كانت زوجته حاملا في الشهر الأول وأخبر أحد أقاربه أنها حامل فقال له إن شاء الله تعالى سوف تنجب لك بإذن الله تعالى ذكرا فقال الرجل إن أنجبت ذكرا بإذن الله سوف أنذر لله ذكرا من الماعز (جدي) وهذا نذر علي لله تعالى، فقال أحد أقاربي ولي أنا رأسه ورقبته الرجاء من فضيلتكم إفادتي في حكم هذا النذر، وهل يأكل منه أحد أقاربي أم يكون كله للفقراء والمساكين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لقريبك المذكور أن يخبر عن أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في قوله سوف تنجب ذكراً، فمن يدريه أنها ستنجب ذكرا أو أنثى، كما لا يجوز لك أن تصدق هذا الكلام لأنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولبيان حكم النذر واختلاف العلماء في جوازه وكراهته طالع الفتوى رقم: 27782.

والكلام هنا عن حكم الإقدام عليه أصلاً، أما بعد أن يتم النذر فإن الوفاء به واجب على الحالة التي تم بها ما لم يكن معصية، وقد سبق في الفتوى رقم: 8048 تفصيل الكلام في حكم أكل الناذر من نذره وكذلك أكل عائلته منه، علماً بأن النذر إذا أطلق -كما هو الظاهر هنا- أي لم يعين لجهة معينة من فقراء أو غيرهم فإنه يصير مثل الصدقة وهي للفقراء والمساكين، ولأقاربك أن يأكلوا منه إن كانوا فقراء أو كان فيهم من هو كذلك، وقيل يجوز الأكل من النذر أي يجوز للناذر وعائلته وغيرهم أن يأكلوا من النذر ما لم يعين للفقراء والمساكين، فإن عين لهم فلا يجوز لغير الفقراء والمساكين أن يأكلوا منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35568.

وللإجابة عن حكم توزيع النذر راجع الفتوى رقم: 24935.

وهذا كله فيما لو كان النذر قد تم، أما لو كان ما صدر من هذا الأخ هو وعد بالنذر فقط أي وعد بأنه إن ولد له ذكر فسوف ينشئ النذر حينها، فهذا ليس بنذر ولا يلزمه به شيء ما دام ما لم ينذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني