الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استصدار بطاقة الفيزا الائتمانية واستخدامها

السؤال

كنت قد اضطررت للسفر لسبب قاهر فاستخدمت بطاقتي الائتمانية (الفيزا) لشراء التذكرة لعدم قدرتي على تدبير المبلغ، علما بأني كنت أنوي السداد فور الرجوع من مبالغ مستحقة لي من العمل وموعود بها، والآن وقد وجدت أن هذه المبالغ سوف تتأخر لأجل غير مسمى وأني سوف أضطر لدفع نسبة إضافية ربوية لأول مرة في حياتي لتأخري عن الدفع في الوقت المحدد، وأنا الآن أحاول الاقتراض لسداد هذا الدين الربوي، ولم أستطع سداد كل المبلغ، سؤالي هو أولا: هل أنا آثم باستخدامي هذه الطريقة بالدفع، علما بأني كنت دائما حريصا على تجنب الربا واستخدام بطاقة الفيزا للحاجة الماسة فقط، ومع علمي بقدرتي على السداد في الوقت المحدد، وثانيا: هل ينطبق علي عقوبة آكل الربا من عدم قبول الدعاء وغيره، أرجو منكم النصح؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستصدار هذه البطاقة واستخدامها في الدفع لا يجوز لاشتمالها على محظورين:

الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.

الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، وراجع الفتوى رقم: 50260.

ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استصدار هذه البطاقات واستعمالها، وإلا جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ولمعرفة حد الضرورة الملجئة راجع الفتوى رقم: 6501.

وعلى هذا فإذا كان استصدارك واستعمالك لهذه البطاقة بسبب ضرورة ملجئة فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة فإنك تأثم بذلك، ويزداد الإثم إذا تأخرت في السداد حتى وقعت في التعامل بالربا، وعليك في هذه الحالة بالتوبة إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وآكل الربا وموكله سواء في الإثم والعقوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 65327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني