الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج والعلاقة بالمرأة حديثة الإسلام

السؤال

تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت بقصد الزواج كانت نصرانية وهداها الله إلى الإسلام منذ ثلاث سنوات وهي تخفي إسلامها وأتواصل معها فقط عن طريق المسنجر وقد اتفقنا على أن تنهي دراستها بعدها نتزوج أي بعد ما يقارب 8 أشهر
1- ما حكم علاقتي بها الآن؟ 2- هل يجوز ارتباطي بها بدون تثبيت إسلامها في المحكمة أي على أنها نصرانية اختصاراً للمصاعب التي ستواجهنا؟3- قد تواجهني مشاكل كثيرة من أهلها لأن ارتباطي بها سيكون بدون علم أهلها فهل يجوز هذا؟ 4-إن سبب ارتباطي بها أولا أنها تحب الإسلام وتتمنى العيش مع زوج مسلم وبيت مسلم فهل هناك أي موانع تمنع ارتباطي بها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التزوج بمن أسلمت حديثاً من أهل الكتاب فيه خير كبير لها ولمن تزوجها ، وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير والبر والعلم والنافع والعمل الصالح ، ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها والمحافظة عليها من فتن الزمان مالا يقدر قدره إلا الله تعالى .

ولا يشترط لصحة هذا الزواج أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً لحصول ما يمكن أن يعكر عليها صفو ما هداها الله إليه من الإسلام .

علماً بأنه لا يصح أن يلي عقد زواجها أبوها أو غيره من أقاربها غير المسلمين بل يتولى عقد زواجها القاضي المسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر ولو كان كتابياً على امرأة مسلمة ، وراجع الفتوى رقم : 56534 .

أما عن علاقتك بها قبل الزواج فهي علاقة يجب أن تحاط بالحيطة والحذر ، فهي لا تزال أجنبية عنك لأنك لم تعقد عليها ، فلا يجوز أن تخاطبها بما يثير العواطف أو الشهوات كما لا يجوز الإفراط في التحدث معها ، بل يكون حديثك معها بقدر الحاجة التي تستدعي التحدث إليها ، ولو أنك بحثت في هذه الفترة عن امرأة من محارمك أو غيرهم تساعدك على إعانتها على ماهي مقبلة عليه لكان أفضل ، فدعوة النساء للنساء أسلم من دعوة الرجال لهن ، وراجع الفتوى رقم : 21582 ، والفتوى رقم : 25116 ، والفتوى رقم : 30695 .

والخلاصة أنه لا مانع من زواجك بها زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه من ولي وشاهدين، ووليها الحاكم إن لم يكن لها ولي مسلم من قراباتها ، وأما ما يتوقع من مشاكل فالنظر لك ولمن تثق فيهم من أهل المشورة، فإن كان شيء لا يضرك فتوكل على الله وأقدم ، وإلا فسييسر الله لها أمرها .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني