الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم النازل أثناء الحمل

السؤال

أنا متزوجة وكنت حاملا حوالي خمسة أسابيع في ثاني أيام رمضان بدأ معي ألم تم في اليوم الثالث في رمضان بدأ معي نزيف لكني استمررت في الصيام حتى اليوم السادس في رمضان ثم أفطرت اليوم السابع لأنني يجب أن أتناول الدواء بعدها نزل الحمل في اليوم التاسع وأجريت لي عملية وعدت للصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان فما حكم الأيام التي صمتها وأنا أنزف والأيام التي أفطرتها بعد العملية مع العلم أنه بعد العملية لم ينزل علي دم فقط إفرزات داكنة اللون ؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم الذي نزل منك بسبب سقوط الجنين لا يعتبر نفاساً فلا يمنع صحة الصوم والصلاة لأن الجنين لم تمض عليه المدة التي تتبين فيها خلقة الإنسان وهي إحدى وثمانون يوما؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 58214 ، وكذلك الفتوى المربوطة بها ، أما الدم الذي نزل حال الحمل فإن كان قد نزل عليك في وقت الحيض عادة أو وجدت فيه بعض مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فأنت حينئذ في حكم الحائض لا يجزئ منك الصوم؛ بل يجب عليك قضاء الأيام التي صمت فيها مع نزول الدم .

أما إذا كان نزول الدم لم يكن في زمن الحيض عادة ولا وجدت فيه بعض مميزات الحيض فهو دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوماً، وبالتالي فصومك صحيح، وراجعي الفتوى رقم : 33075 .

ويجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها بسبب تناول الدواء أو بسبب تأثير العملية الجراحية التي حصلت، وراجعي الفتوى رقم : 28734 ، والفتوى رقم : 43571 .

وما نزل من إفرازات داكنة بعد العملية هو ما يعرف بالكدرة، وهي من أنواع الحيض إذا نزلت متصلة به أو حصلت في زمن الحيض كما إذا كانت بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض، ولا تعتبر حيضاً في غير ذلك. وراجعي الفتوى رقم : 56748 . وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما كما في الفتوى رقم : 13525 . كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي الفتوى رقم : 1040 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني