الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتيمم من خاف تلف ماله إذا ذهب عنه للوضوء

السؤال

سؤالي ضروري أفتوني رجاءً مأجورين: من يوم ما بدأت أعمل في telebotique صرت أتأخرعن أداء صلاة المغرب والعشاء في وقتهما كنت أجمع الصلاتين عندما أنتهي من عملي وأعود إلى المنزل ساعة:22.00 ليلا سألت شيخا قال لي : لا.. صلاة الجمع للمسافرين فعندما أجد من يقعد مكاني ممن أثق به أصلي المغرب في وقته و حين لا أصليه وأنا جالسة على الكرسي في مكتبي لأنه يوجد ناس يدخلون ويخرجون وأخاف الابتعاد لأن على المكتب أوراق وصندوق المال سؤالي :هل صلاتي وأنا قاعدة جائزة ؟ وإن لا هل أعيد الصلوات التي صليتها من قبل؟
ثانيا: هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء لنفس السبب ؟ وأحيانا يتعذر علي بقائي متوضئة فهل أتيمم أم لا يجوز ؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر من السؤال أنه يتضمن ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول : هل يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها بحيث تجمع مع العشاء في وقت الأخيرة لأجل الشغل في دكان ؟

السؤال الثاني : هل يجوز لمن خاف على ما في دكانه من الداخلين والخارجين ولم يجد من يحرسه له أن يصلي قاعداً أو جالساً على الكرسي ؟

السؤال الثالث : هل يجوز التيمم للصلاة لمن يتعذر عليه البقاء متوضئاً ؟

الجواب عن السؤال الأول : نقول للسائله إن كانت تتضرر في معيشتها إذا لم تجمع بين المغرب والعشاء أو تخاف على مالها أو الأمانة التي عندها من الضياع فلها أن تجمع هنا لأجل المشقة كما هو مذهب الحنابلة ، وانظري الفتوى رقم : 17324 .

الجواب عن السؤال الثاني : فإن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة بدونه إلا في حالة العجز؛ كما سبق في الفتوى رقم : 32456 ، وحالة السائلة هذه لا تبيح لها الصلاة على الكرسي أو الصلاة قاعدة ، وإذا لم تجد من يحرس لها الدكان حتى تصلي فعليها أن تغلق أبواب الدكان أو تغلق منه باباً وقت الصلاة ثم تصلي ، كما يجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها وهي جالسة لأنها صلوات فُقد فيها أحد الأركان من غير عذر شرعي .

الجواب عن السؤال الثالث : لا يجوز التيمم للصلاة إلا في حالة عدم وجود الماء أو في حالة خوف الضرر من استعماله ، أما كون الشخص يتعذر عليه البقاء متوضئاً فلا يبيح التيمم للصلاة ولا تصح به، ومن صلى بالتيمم في هذه الحالة وجبت عليه إعادة الصلاة أبداً، ثم إنه يجب على المسلم إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء يتوضأ به أن يطلبه من جيرانه ولو بالشراء ، كما سبق في الفتوى رقم : 6921 ، نعم قد ذكر الفقهاء أن من كان عنده مال له بال وخاف تلفه إذا ذهب عنه لطلب الوضوء أن له أن يتيمم ويصلي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : حاصله أن الإنسان إذا كان مسافراً وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان، أو كان حاضراً في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال ، وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقاً، كان المال كثيراً أو قليلاً . انتهى

لكن حفظ المال هنا ممكن بإغلاق المحل وبالتالي فلا يباح التيمم هنا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني