الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دائرة العمل والاستثمار المباح واسعة

السؤال

سؤالي هو ماذا يفعل من كان في عجز تجاري ولديه ذمم يجب دفعها وتجارة يجب أن يستمر بها ولا وجود لبنك إسلامي يدعمه أو يموله فهل هناك حلول يمكن أن يقدمها الشرع عن طريق أخصائيين في الأمور المالية والإدارية ؟ ولكم منا فائق الاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الله تعالى إذا حرم شيئاً من الحرام فتح على عباده باباً أو أبواباً من الحلال، فحرم عليهم الربا وأحل لهم البيع؛ كما قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} وحرم عليهم الاقتراض بالفائدة المشترطة وأباح لهم الاقتراض الحسن والسَلَم والمضاربة ونحو ذلك من المعاملات المباحة .

هذا وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، وهذا يدل على اتساع دائرة العمل والاستثمار المباح، قال تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ {الملك: 15}

وليعلم الأخ السائل أننا هنا في قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية نجيب على المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات ونحو ذلك ، ولا نطرح مشاريع استثمارية ، ولا نتكلم في النواحي الإدارية الصرفة فهذه لها أهلها ومواقعها المتخصصة ، وإذا سئلنا عن الحكم الشرعي لمعاملة بعينها أجبنا عنها حسب تصورنا لها .

ولله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني