الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام

السؤال

أنا الزوجة الثانية أتيت إلى إيطاليا للعيش مع زوجي فيها وبها أنجبت ابني الوحيد حتى صار عمره 12 سنة و الآن زوجي يريد أن يعود بنا إلى بلادنا وأنا لا أريد لأن العذاب والظلم والفجور الذى عشناه فى بلادنا شيء عجيب مع أننا هنا بالغرب تحجبنا والتزمنا ولا أحد تعدى علينا مع العلم أن ابني يدرس هنا وإذا رجع البلاد سوف يضيع كل دراساته وسييقى يتسكع في الشوارع مع العلم أن زوجي يشتغل عاملا بسيطا ولكن بكرامتنا وإذا رجعنا لا أدري ماذا سنعمل . سؤالي هو: هل أطيعه في العودة أم أضطره للبقاء حتى يتم الولد دراسته وهل عليّ وزر إذا ظللت أعيش في الغرب مع المحافظة على ديني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها في المعروف ، وقد وردت بذلك جملة من النصوص راجعيها في الفتوى رقم : 1780 ، وانتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر مرغب فيه شرعاً ، فهو من الطاعة فتجب طاعة الزوج فيها ، وظننا بكل زوج عاقل أن لا يقدم بأهله إلى بلد يترتب عليهم فيه ضرر ، والرغبة في إكمال الولد دراسته ، أو عدم وجود عمل في بلدكم لا يسوغ لك مخالفة زوجك ، وإذا ترك المسلم شيئاً ابتغاء مرضاة الله تعالى عوضه خيراً منه ، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } فما يدريك أن يفتح الله تعالى لولدك من أبواب الخير في دراسته في بلدكم ، ولزوجك من أبواب الخير في عمله مالا يخطر لكم على بال ، وكم من الناس من وسع له في أبواب الخير في بلده ما لم يحصل عليه في بلد غربته ، ثم إن رأيت أن الأصلح عدم السفر إلى بلدكم لاعتبارات صحيحة فيمكنك التشاور مع زوجك والبحث في أمر الانتقال إلى بلد آخر مسلم للإقامة فيه ، وأرض الله واسعة ، ولن تعدموا بلداً طيباً بإذن الله تعالى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني