الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الفدية دفعة واحدة

السؤال

لم أقض أيام رمضان الماضي وبعد رمضان هذه السنة صمت ستة أيام من شوال وقضيت دين السنة الماضية، وسؤالي يخص كفارة هذه الأيام، هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة، علما بأن أمي من ستقوم بذلك لأني أدرس في دولة أجنبية، وما قيمة الكفارة لأربعة أيام؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يجب على من أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر وبيان الكفارة الواجبة ومقدراها، والفتوى برقم: 20087.

وقول السائلة: هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة؟ إن كان المقصود بذلك دفع الفدية إلى عدة مساكين في وقت واحد فهذا جائز ولا حرج فيه، وإن كان المقصود بذلك دفع الفدية عن كل الأيام إلى مسكين واحد فقد نص بعض الفقهاء على عدم جواز ذلك، وأن الواجب دفع كل كفارة إلى مسكين.

قال الدردير المالكي في الشرح الكبير في كفارة من فرط في قضاء صيام رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: فلو أعطى مسكيناً مدين عن يومين مثلاً ولو كل واحدٍ في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحدٍ، فإن كان من عامين جاز. انتهى.

ونص بعض الفقهاء إلى جواز أن تدفع فدية تأخير الصيام عن كل الأيام إلى مسكين واحد، وهذا قول النووي في المجموع، ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط هو صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل خروجاً من الخلاف، وللفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 3357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني