الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح المستفاد من الاقتراض من حائز المال الحرام

السؤال

لي محل لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات. فذهب الله بالمال فأصبح المحل خاويا ثم أصبت بفقر شديد وبعد ذلك استلفت مالا من شخص ماله حرام وبعد ذلك المال كثر والتجارة ازدهرت وبعد ذلك رجعت إلى الله وتبت توبة خالصة له وأصلي الخمس صلوات وأزكي المال كله بضاعة وسيوله نقدية..أرجو إفتاءكم جزاكم الله كل خير لأن هذا الأمر أتعبني كثيرا وأريد مرضاة الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك، وأن يشرح صدرك وييسر أمرك.

واعلم أن معاملة حائز المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، ففي الخرشي عند قول خليل: وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء، قال: يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة أو يبيعه به شيئا... قوله وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت. وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل...

وقال الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله, وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع ولا نحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه, أو بثمن حرام يعرفه وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي, الحرام كله حرام.

ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 7707.

وبناء على ما ذكر، فإنك قد أخطأت باستلافك من ذلك الشخص الذي ذكرت أن ماله حرام، إلا أن تكون مضطرا إلى الاستلاف ولم تجد مسلفا غيره.

وعلى أية حال، فإن ما ذكر لا يؤثر في حلية أموالك،.

وعليك بالإخلاص في التوبة، والمبادرة في فعل الخير، عسى أن يتقبل منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني