الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، ومزيداً من التقدم، أرجو التكرم بتزويدي بصيغة من عقود المضاربة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يُكتفَى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان، يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما، فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم الله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.

فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع: الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً. وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10549، 26778.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني