الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسقاط الزوج حقه في المعاشرة لا يسقط نفقة الزوجة

السؤال

زوجة نتيجة التباعد الفكري والعاطفي بينها وبين زوجها أصبحت تنفر من العلاقة الزوجية إلى درجة البكاء أحيانا، لذلك طلبت من زوجها الانفصال فعرض عليها الاستمرار بدون هذه العلاقة واستمر الحال هكذا سنوات، ولكنها كانت تشعر أن هذه الحياة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لذلك خلال هذه السنوات حاولت كثيراً أن ترجع العلاقة (زوجات كثيرات يقمن علاقات مع أزواجهن بدون أية مشاعر)، ولكنها للأسف ليست من هذا النوع فكانت تتألم منها كثيرا والسنوات زادت التباعد، الآن هي تحاول طلب الانفصال مرة أخرى، فهل لو عرض عليها الزوج نفس الحياة السابقة هل هي بذلك تغضب الله مع أنه عرض الزوج أي يوافق عليه، وأيضا ما هي حقوقها من الناحية المادية من حيث الملبس وخلافه، حيث إن الزوجة التي ترفض زوجها لا تستحق أن ينفق عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلاقة الزوجية علاقة بين روحين قبل أن تكون علاقة بين جسدين، تقوم على حب ومودة، ورحمة، واحترام، وتضحية، وغير ذلك من المعاني الجميلة والمشاعر النبيلة، ولذا قال الله سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.

غير أن هذه المشاعر وهذه المعاني قد لا توجد في بعض الحالات، وعدم وجودها لا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية ونجاحها، وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا كرهت إحداكن زوجها فلا تخبره، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.

وحتى إذا لم توجد هذه المشاعر فإن الحقوق لا بد من أدائها، وحدود الله لا بد من مراعاتها، وإن من الحقوق الواجبة ومن الحدود المرعية حق الزوج في الفراش والاستمتاع، فإذا لم تستطع الزوجة القيام بهذا الواجب وخشيت أن لا تقيم حدود الله، فقد قال الله سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، فللزوجة أن تخالع الزوج وتفتدي منه مقابل طلاقها.

أما من حيث الإثم فلا إثم على الزوجة في ترك الفراش، في حال رضى الزوج بذلك، فحق الفراش للزوجين، ولهما الحق في الاتفاق على إسقاطه من الطرفين أو من أحدهما إذا كان الآخر لا يريده، ولا تكون الزوجة ناشزاً حالئذ، ولها النفقة لأن النفقة إنما تسقط بالنشوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني