الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخذ مالاً من غيره بدون علمه بنية سداده

السؤال

أعمل محاسبا وقمت بأخذ أموال من دون علم صاحب المال على أن أردها بالتقسيط وهذه كانت نيتي وبدأت بدفع الأقساط -هل راتبي الذي أتقاضاه من هذه الشركة يعتبر من المال الحرام لأنى لم أسدد ما أخذته، وهل يعتبر الصرف على عائلتي من راتبي كمن يغذيهم بالحرام، وهل أدخل أنا وأفراد عائلتي فى من شملهم الحديث الشريف الذي فيما معناه أن الله لا يستجيب لهم من دعوة لأنهم غذوا من الحرام، وهل يتوب الله علي لأنني بدأت فى رد هذه الأموال مع أنه بقي جزء لم أقم بسداده مع أنه مبلغ كبير، وهل الله لا يستجيب لي فى أي دعوة ولا يتقبل مني صلاة ولا أي شيء بسبب هذا المال الذي أخذته وأقوم بسداده، أرجو التوضيح والله المستعان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن أخذك أموال هذه الشركة بدون علم ولا إذن صاحبها يعتبر إثماً عظيماً وخيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال فوراً إلى صاحبه، ولا يشترط أن تعلمه بهذه الخيانة، المهم أن ترد المال إليه فوراً إن استطعت، فإن عجزت فرده على أقساط حسب استطاعتك، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ولتكتب هذا في وصيتك حتى لا يفجأك الموت فيضيع حق الناس وترتهن أنت بخيانتك، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

هذا، ولا شك أن المبلغ الذي أخذته بهذا الوجه يعد سحتاً لا يحل تناوله من قبلك أو من قبل من تعول إن كانوا يعلمون بحقيقته، أما إن كانوا يجهلون ذلك فإنهم غير مؤاخذين، وتؤاخذ أنت بما كسبت يداك، وما يقال في آكل المال الحرام من عدم استجابة دعائه ونحو ذلك يجري عليك، فإن علم الله صدق توبتك تاب عليك وغفر لك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وراجع للمزيد في حكم صلاة السارق والمختلس ونحوهما الفتوى رقم: 40782.

وأما مرتبك الذي تتقاضاه من الشركة مقابل عملك المباح فهو حلال ولا تعلق له بما أخذته بدون علم صاحب الشركة، فالأمران منفكان عن بعضهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني