الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التمتع بالفرج الصناعي

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر 35 أعزب وقد وفدت إلى بلد أجنبي للتعليم وليس لي القدرة المادية على الزواج .. سؤالي هو: ما حكم استعمال "Flash vavagina " فرج امرأة صناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ أو الاستمتاع بالفرج الصناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استعمال الفرج الصناعي محرم، وهو تعد لحدود الله. لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7}. والتمتع بالفرج الصناعي من الاعتداء المذكور في الآية؛ لأنه داخل فيما وراء ذلك. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء باليد للآية السابقة، فراجع الفتوى رقم: 1087.

وعدم القدرة على الزواج لا تبيح هذا النوع من المحرمات، والمسلم يجب أن يبتعد عمَّا حرم الله تعالى ويقطع السبل المؤدية إليه ويسأل الله العون والتوفيق قبل ذلك وبعده، وسيحصل له العون والتوفيق من الله تعالى إن كان صادقًا. والإنسان يمكنه أن يخفف شهوته عن طريق الصوم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصح من لم يستطع الزواج بذلك فقال: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5524.

وأما سؤالك: هل ذلك زنًا أم لا؛ فإنه لا يعتبر زنًا موجبًا للحد، والزنا الموجب للحد قد بيناه من قبل؛ فراجع فيه فتوانا رقم: 52030. لكن وجوب الحد لا ينفي حرمة الفعل؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.

وراجع في بيان كفارة ذلك الفتوى رقم: 19812. وحول الإقامة في بلاد الكفر راجع الفتوى رقم: 2007 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني