الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأضرار المترتبة على الوطء زمن المحيض

السؤال

أرغب فى معرفة هل إتيان الزوجة فى المحيض مع علمي بحرمانيته مسبب لأمراض أثبتها العلم فعلا ثم ماهو رأي الشرع في أن آتيها وأنا مرتد واقيا ذكريا هل يجوز هذا وكيف أفرق بين المحيض والاستحاضة أرجو الشرح والإفادة بصورة مبسطة ؟
وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان المرأة في زمن الحيض محرم لا يجوز ولا فرق بين أن يكون الجماع مباشرة أو باستخدام الواقي الذكري ، وأما بشأن الأضرار الصحية على الرجل والمرأة فقد ذكر الدكتور عبد الفتاح إدريس كما في موقع إسلام أون لاين: أن الضرر لا يقتصر على الرجل فقط بل يعم المرأة أيضاً ، ومما قال : وقد ثبت في العصر الحديث من خلال البحوث الطبية المتقدمة أن الأذى الوارد في هذه الآية لا يصاب به الزوج فقط أو من يواقع الحائض ، وإنما تصاب به أيضاً إذ يترتب على مواقعتها في حال حيضها وموضع المواقعة مضطرب وغير طبيعي لممارسة الوقاع قد يترتب عليه حدوث انقباضات في عنق الرحم تكون نتيجتها إصابة المرأة بالنزف الشديد ، وقد يترتب عليه كذلك نوع من الاضطرابات العصبية للمرأة التي جومعت في حال حيضها ، وهذا يفسر أن الأذى الوارد في الآية ليس قاصراً على طرف واحد فقط ، وإنما هو أذى للطرفين معاً . انتهى

ويوجد دراسة طبية على الأنترنت بعنوان { أذى المحيض بعين الحقيقة القرآنية والمزاعم اليهودية ( دراسة مختبرية ) للدكتور محمد عبد اللطيف.

وفيها ما يكفي ، وأما كيف تفرق المرأة بين الحيض والاستحاضة ؟ فنقول : يمكنها أن تفرق باللون أو الريح أو معرفة زمن عدتها ، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية برقم : 7433 ، ورقم : 14863 ، ورقم : 20699 ، ورقم : 30977 .

وعموماً فالمسلم يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى وإن عجز عقله عن معرفة الحكمة مما كلف به ، لأنه يعلم أن الله تعالى هو الحكيم العليم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني