الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول يا محمد عند التعجب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لدينا في سوريا كلمة تقال بكثرة وهي منتشرة انتشار النار في الهشيم بأن يقول أحدهم عندما يتعجب من أمر " يا محمد !" والناس تقولها على سبيل التعجب لا على سبيل الاستغاثة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر التلفظ بمثل هذا اللفظ لمثل هذه الغاية شركاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا حالات استعمال عبارة يا رسول الله، وحكم كل حالة في الفتوى رقم:14616، فراجعها، وعبارة يا محمد ليست من ألفاظ التعجب بل إن أكثر ما تستعمل عند العامة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي تجنب استعمالها عند التعجب سدا للذريعة وبعدا عن التشبه بمن يقولها استغاثة فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت قال: قال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وهو صالح للاعتضاد، ودل على معناه الكتاب والسنة. وتوسع في (تلخيص كتاب الاستغاثة) في بيان صحة معناه، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الامور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركاء. انتهى. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني