الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القبض الحكمي في الصرف

السؤال

إن موضوع الصرف والتحويل أصبح هاجسا يملأ وقتي فإن مشاكل التحويل معقدة فى بلادنا و الصراف لايقوم بالتحويل مباشرة من بلادنا فهو لديه عميل فى دبي عندما أشتري منه مبلغا فهو يبلغ عميله فى دبي لكي يقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي من المصرف فى دبي بحيث إن الصراف فى بلادي لا يعلم متى بالتحديد سيتم تحويل المبلغ من دبي وعليه كيف لي أن أنفذ عملية التقابض فى المجلس علما بأن الصراف المحلي في مدينة تبعد عني قليلا كذلك أتعامل معه عن طريق الإيداع في حسابه المصرفي وكذلك نقوم بعملية الشراء عن طريق الهاتف ويعلم الله أني أتحرى الحلال في خطوة تجارية أقوم بها بالرجوع إلى موقعكم هذا مستفيدا من أسئلة لإخوة سبقوني والله من وراء القصد ولكم مني فائق التقدير والاحترام والعرفان ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قبض البدلين من شروط جواز الصرف كما تقدم في الفتوى رقم : 2310 ، ولكن ليعلم السائل الكريم أن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف ، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية ، ومن ذلك تسليم شيك مصدق ، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم : 31760 ، وقد ذكرنا في هذه الفتوى ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف ، وعلى هذا فإذا وجد القبض الحسي أو الحكمي وهذه الضوابط فيما ذكر صح الصرف ، وإذا لم يوجدا لم يصح .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني