الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لم تدفع العاقلة الدية أو لم يكن للقاتل عصبة

السؤال

ما هو مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ ( الغير العمد) وإذا لم يدفع هذه الدية هل يجوز قتل القاتل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ للذكر والأنثى في الفتويين رقم : 14696 ، 47399 ، ودية الخطأ على العاقلة وهم عصبة القاتل ، فقد أجمع على ذلك العلماء كما بينا في الفتوى رقم : 17085 ، وإذا لم تدفع العاقلة الدية فليس على القاتل دفعها ولايجوز حبسه فيها ولا قتله بالأولى ، ولكن تلزم العاقلة بذلك قضاء. قال الطبري: وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، قال الشافعي: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. انتهى

وأما إذا لم يكن له عصبة فإنها تكون في بيت المال، فإن لم يوجد فتكون في ماله هو إن لم يعف عنه ولي الدم. قال الألوسي: والدية تتحملها عنه العاقلة، فإن لم تكن فهي في بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله ( إلا أن يصدقوا ) أي يتصدق أهله عليه، وسمى العفو عنها صدقة حثا عليه. انتهى

" والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ " انتهى من تحفة الأحوذي . وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 11470 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني