الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجارة الذهب والعملات عن طريق الإنترنت

السؤال

هل يجوز المتاجرة في تجارة الذهب والعملات في أسواق المال والأعمال العالمية والإلكترونية بعد أن أصبح من ألمستحيل أن يبقى سعره ثابتا أكثر من ثانية وأرجو ألرد في أسرع وقت وجزاكم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير

وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت...

والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر. وقد بينا ذلك وافيا بشروطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى: 3079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني