الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالك عن زوجة وأولاد وبنات وربيية

السؤال

توفي رجل عن خمسة أولاد وخمس بنات وربيبة، علما بأن زوجته أم الربيبة توفيت بعده ولم تكن التركة قد وزعت بعد، كيف يتم توزيع التركة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي المسالة تركتان، تركة الزوج وتركة الزوجة. فما تركه الزوج يقسم هكذا: لزوجته التي ماتت بعده الثمن لتحقق شرط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، والباقي بعد ثمن الزوجة يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لربيبته من تركته. وأما تركة الزوجة فإنها تقسم على ورثتها الأحياء وهم حسب ما ورد في السؤال الأبناء والبنات بما في ذلك الربيبة فهي ابنتها، وتقسم تركتها بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا لم يكن الأبناء الخمسة والبنات الخمس أبناءها وإنما هم أبناء زوجها فقط وأمهم امرأة أخرى فجميع تركتها تكون لابنتها، تأخذ نصفها فرضا ونصفها الثاني ردا، هذا إن لم يكن لها وارث غيرها. وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية أومن يقوم مقامها من أهل العلم الثقات كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني