الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في استخدام الآنية المطلية بالذهب والفضة

السؤال

ما حكم استخدام الأواني المطلية بالفضة في التقديم، علماً بأننا نضع فيها أكواب الشاي فقط، وإذا كانت محرمة هل يمكن استخدامها لوضع العطور فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإناء المطلي بالفضة قد اختلف أهل العلم في استعماله هل يجوز أم لا؟ فعند الحنابلة يحرم استعماله، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه، وكثير فسر الطلاء بالتمويه. انتهى.

والأصح عند الشافعية جواز استعماله؛ إلا إذا كان الإناء المطلي يمكن استخراج فضة منه بعد عرضه على النار فيحرم استعماله حينئذ، ففي نهاية المحتاج ممزوجاً بالمنهاج وهو شافعي: (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يجوز استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم. والثاني: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم. انتهى.

وللمالكية قولان بالمنع والجواز شهر بعضهم جواز استعماله، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظراً لظاهره، وجوازه نظراً لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان، واستظهر بعضهم الثاني نظراً لقوة الباطن. انتهى.

ويجوز استعماله عند الحنفية، ففي الدر المختار على الفقه الحنفي: أما المطلي فلا بأس به بالإجماع، فلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. عيني وغيره. انتهى.

فالمسألة -كما رأيت- مسألة خلاف، وعلى كل حال فينبغي عدم استعمال الإناء المذكور مطلقاً سواء في الأكل أو الشرب أو غيرهما من الحاجات خروجاً من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني